ولان الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس الحائض، وإن نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة. وقال بعض أصحابنا: إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء ليغترف بها صار الماء مستعملا، والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ إذا اغترف من الاناء بعد غسل وجهه. وإن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب فيما ذكرنا من التفصيل. وقد اختلف عن أحمد في هذا فقال في موضع في الجنب والحائض يغمس يده في الاناء إذا كانا نظيفين فلا بأس به. وقال في موضع آخر كنت لا أرى به بأسا ثم حدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر وكأني تهيبته. وسئل عن جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده قال: إن كان أصبعا فأرجو أن لا يكون به بأس، وان كانت اليد أجمع فكأنه كرهه. وسئل عن الرجل يدخل الحمام وليس معه أحد ولا ما يصب به على يده أترى له أن يأخذ بفمه؟ قال لا. يده وفمه واحد. وقياس المذهب ما ذكرناه وكلام أحمد محمول على الكراهة المجردة لما فيه من الخلاف. وقال أبو يوسف: ان أدخل الجنب يده في الماء لم يفسد وان أدخل
(٢١٣)