(فصل) وفي شرب لبن الإبل روايتان (إحداهما) ينقض الوضوء لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " توضؤا من لحوم الإبل وألبانها) رواه الإمام أحمد في المسند وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ألبان الإبل فقال " توضؤا من ألبانها " وسئل عن ألبان الغنم فقال " لا تتوضؤا من ألبانها " رواه ابن ماجة، وروي نحوه عن عبد الله بن عمرو (والثانية) لا وضوء فيه لأن الحديث الصحيح إنما ورد في اللحم، وقولهم فيه حديثان صحيحان يدل على أنه لا صحيح فيه سواهما فالحكم ههنا غير معقول فيجب الاقتصار على مورد النص فيه، وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان (أحدهما) لا ينقض لأن النص لم يتناوله (والثاني) ينقض لأنه من جملة الجزور واطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته كذا ههنا (فصل) وما عدا لحم لجزور من الأطعمة لا وضوء فيه سواء مسته النار أو لم تمسه، هذا قول أكثر أهل العلم وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وأبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وعامر
(١٨٣)