(فصل) وان لمسها من وراء حائل لم ينقض وضوؤه في قول أكثر أهل العلم، وقال مالك والليث ينقض إن كان ثوبا رقيقا، وكذلك قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوة لأن الشهوة موجودة، وقال المروذي لا نعلم أحدا قال ذلك غير مالك والليث، ولنا أنه لم يلمس جسم المرأة فأشبه ما لو لمس ثيابها والشهوة بمجردها لا تكفي كما لو مس رجلا بشهوة أو وجدت الشهوة من غير لمس.
(فصل) وإن لمست امرأة رجلا ووجدت الشهوة منهما فظاهر كلام الخرقي نقض وضوئهما بملاقاة بشرتهما، وقد سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا ولكن هي شقيقة الرجل يعجبني أن تتوضأ لأن المرأة أحد المشتركين في اللمس فهي كالرجل وينتقض وضوء الملموس إذا وجدت منه الشهوة لأن ما ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين اللامس والملموس كالتقاء الختانين، وفيه رواية