قال " ليس الوضوء من القطرة والقطرتين " وحديثهم لا تعرف صحته. ولم يذكره أصحاب السنن وقد تركوا العمل به. فإنهم قالوا: إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه.
(فصل) وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أنه يكون فاحشا وقيل: يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش؟ قال ما فحش في قلبك. وقيل له مثل أي شئ يكون الفاحش؟ قال قال ابن عباس ما فحش في قلبك، وقد نقل عنه أنه سئل كم الكثير؟ فقال شبر في شبر وفي موضع قال قدر الكف فاحش. وفي موضع قال الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الانسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقئ فلا بأس به. فقيل له إن كان مقدار عشرة أصابع فرآه كثير. قال الخلال والذي استقر قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل انسان في نفسه قال ابن عقيل إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المتبذلين ولا الموسوسين كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى مالا تبيعه نفوس أوساط الناس ونص أحمد في هذا كما حكيناه وذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنه.
(فصل) والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم، وقال أبو مجلز في الصديد لا شئ إنما ذكر الله الدم المسفوح، وقال الأوزاعي في قرحة سال منها كغسالة اللحم لا وضوء