جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل إلا بخروجه منه ولمجانبته الصلاة أو المسجد أو غيرهما مما منع منه ولو سمي بذلك مع الخروج لم يلزم وجود التسمية من غير خروج. فإن الاشتقاق لا يلزم منه الاطراد ومراعاة الشهوة للحكم لا يلزم منه استقلالها به فإن أحد وصفي العلة وشرط الحكم مراعى له ولا يستقل بالحكم ثم يبطل بلمس النساء وبما إذا وجدت الشهوة ههنا من غير انتقال فإن الشهوة لا تستقل بالحكم في الموضعين مع مراعاتها فيه، وكلام أحمد ههنا إنما يدل على أن الماء إذا انتقل لزم منه الخروج وإنما يتأخر، وذلك يتأخر الغسل إلى حين خروجه. فعلى هذا إذا خرج المني بعد ذلك لزمه الغسل سواء اغتسل قبل خروجه أو لم يغتسل لأنه مني خرج بسبب الشهوة فأوجب الغسل كما لو خرج حال انتقاله وقد قال أحمد رحمه الله في الرجل يجامع ولم ينزل فيغتسل ثم يخرج منه المني عليه الغسل، وسئل عن رجل رأى في المنام أنه يجامع فاستيقظ فلم يجد شيئا فلما مشى خرج منه المني قال يغتسل، وقال القاضي في الذي أحس بانتقال المني فأمسك ذكره فاغتسل ثم خرج منه المني من غير مقارنة شهوة بعد البول فلا غسل عليه رواية واحدة، وإن كان قبل البول فعلى روايتين لأنه بعد البول غير المني المنتقل خرج بغير شهوة فأشبه الخارج لمرض، وإن كان قبله فهو ذلك المني الذي انتقل، ووجه ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل عند رؤية الماء وفضخه وقد وجد، ونص أحمد على وجوب الغسل على المجامع الذي يرى الماء بعد غسله وهذا مثله، وقد دللنا على أن من أحس بانتقال المني ولم يخرج لا
(١٩٩)