بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم " من غسل ميتا فليغتسل " وعلل ذلك بان الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة وإذا لم يوجب الغسل بقول أبي هريرة مع احتمال أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلان لا يوجب الوضوء بقوله مع عدم ذلك الاحتمال أولى وأحرى.
" مسألة " قال (وملاقاة جسم الرجل للمرأة لشهوة) المشهور من مذهب أحمد رحمه الله أن لمس النساء لشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة وهذا قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي فإنهم قالوا يجب