ولا يبول في الماء الدائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد متفق عليه ولأن الماء إن كان قليلا تنجس به وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه فأما الجاري فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذى من يمر به، وان بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه، ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به لأن هذا أبلغ من الاستجمار به فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه، ويكره على أن يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر رواه أبو داود لأن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يبولن أحدكم في مستحمه " ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم، فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول:
نحن قتلنا سيد الخز * رج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين * فلم نخطئ فؤاده ولا يبول في مستحمه فإن عامة الوسواس منه رواه أبو داود وابن ماجة وقال سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به. وقد قيل إن البصاق على البول يورث الوسواس وان البول على النار يورث السقم وتوقي ذلك كله أولى، ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به (فصل) ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى لما روى سراقة بن مالك قال " أمرنا