المأمور به غسل مطلق فيوجب ما يقع عليه اسم الغسل وقد ثبت في قوله في اللفظ الآخر " وانضح فرجك " وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده لأنه غسل غير مرتبط فلم يترتب عليه كغسل النجاسة (والرواية الثانية) لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم وظاهر كلام الخرقي لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعنا. فكنت أكثر منه الاغتسال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إنما يجزئك من ذلك الوضوء " أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال أشبه الودي، والامر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب لأنه يحتمله وقوله " إنما يجزيك من ذلك الوضوء " صريح في حصول الاجزاء بالوضوء فيجب تقديمه فأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرا فليس فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوء. وروى الأثرم باسناده عن ابن عباس قال: المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور.
* (مسألة) * (قال وخروج البول والغائط من غير مخرجهما) لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها وقال أصحاب الشافعي ان انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لزم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا. وان انفتح