وعدم الاجزاء، فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والرمة في حديث ابن مسعود بكونه زاد إخواننا من الجن فزادنا مع عظم حرمته أولى، فإن قيل فقد نهي عن الاستنجاء باليمين كنهيه ههنا فلم يمنع ذلك الاجزاء ثم كذا ههنا، قلنا قد بين في الحديث أنهما لا يطهران ثم الفرق بينهما أن النهي ههنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحته كالنهي عن الوضوء بالماء النجس وثم لمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء من إناء محرم.
(فصل) ولا يجوز الاستنجاء بماله حرمة كشئ كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها، قال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان * (مسألة) * قال (والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار) وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور، وعن أحمد رواية أخرى، لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار وهو قول أبى بكر وابن المنذر لقوله عليه السلام " لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. ولا يكفي