القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق (والثاني) الجواز لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه ولان في الاحتراز منها مشقة أشبهت ألواح الصبيان.
(فصل) وان احتاج المحدث إلى مس المصحف عند عدم الماء تيمم وجاز مسه ولو غسل المحدث بعض أعضاء الوضوء لم يجز له مسه به قبل اتمام وضوئه لأنه لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع (فصل) ولا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الحرب لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ".