بينهما ان الروث آلة الاستجمار المباشرة للحمل وشرطه فلم يجز استعمال المنهي عنه فيها واليد ليست المباشرة للمحل ولا شرطا فيه إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل فصار النهي عنها نهي تأديب لا يمنع الاجزاء (فصل) ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر. والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها.
ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق قال أحمد: إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ماثم حتى ينزل ولا تجعل ذلك من همك، ولا تلتفت إلى ظنك، وقد روى يزداد اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا مرات " رواه الإمام أحمد، وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض لما روى عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك رواه البخاري وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ودلك يده بالأرض أخرجه ابن ماجة. وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز لأن الظاهر انقطاعه. وقد قيل إن الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي اني قد أحدثت بعده قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله. وقد روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " جاءني جبريل فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح " وهو حديث غريب.