فليوتر " متفق عليه فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك فإن اقتصر على شفع منقية فيما زاد على الثلاثة جاز لقوله عليه السلام " ومن لا فلا حرج ".
(فصل) وكيفما حصل الانقاء في الاستجمار أجزأه. وذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها. ثم يديره على اليسرى. ثم يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أو لا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة؟ " رواه الدارقطني وقال اسناده حسن، وينبغي أن يعم المحل بكل واحد من الأحجار لأنه إذا لم يعم به كان ذلك تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا ذكر هذا الشريف أبو جعفر وابن عقيل وقالا معنى الحديث البداية بهذه المواضع، ويحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر والله أعلم.
(فصل) ويجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد، ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يجزئ في النادر قال ابن عبد البر ويحتمل أن يكون قول مالك - لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر من المذي والامر يقتضي الوجوب. قال ابن عبد البر واستدلوا بأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر استنجاء إنما هو الغسل ولان النادر لا يتكرر فلا يبقى اعتبار الماء فيه فوجب كغسل غير هذا المحل.
ولنا أن الخبر عام في الجميع وان الاستجمار في النادر إنما وجب لما صحبه من بلة المعتاد ثم إن لم