(فصل) ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما في الكتاب واحد قال الله تعالى (وأيديكم وأرجلكم) والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد وقد دل على ذلك قول علي وابن مسعود (فصل) وإذا نكس وضوءه فبدأ بشئ من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبل وجهه، فإذا غسل وجهه مع بقاء نيته أو بعدها بزمن يسير احتسب له به ثم يرتب الأعضاء الثلاثة. وان غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ورجليه أعاد مسح رأسه وغسل رجليه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه صح وضؤه الاغسل رجليه، وإن نكس وضوءه جميعه لم يصح إلا غسل وجهه وان توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه يحصل له من كل مرة غسل عضوا إذا كان متقاربا. ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا، ولو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح له إلا غسل وجهه لأنه لم يترتب. وإن انغمس في ماء جار فلم يمر على أعضائه إلا جرية واحدة فكذلك وإن مر عليه أربع جريات وقلنا الغسل يجزئ عن المسح أجزأه كما لو توضأ أربع مرات، وإن كان الماء راكدا فقال بعض أصحابنا إذا أخرج وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم خرج من الماء أجزأة لأن الحدث إنما يرتفع بانفصال الماء عن العضو ونص أحمد في رجل أراد الوضوء فاغتمس في الماء ثم خرج من الماء فعليه مسح رأسه وغسل رجليه. وهذا
(١٢٧)