كله، وروي عن أحمد أنه قيل له أفلا يزيد على هذا فيقول: أهل الثناء والمجد فقال قد روي ذلك وأما أنا فأقول هذا إلى ما شئت من شئ بعد فظاهر هذا أنه لا يستحب ذلك في الفريضة اتباعا لأكثر الأحاديث الصحيحة (فصل) إذا قال مكان سمع الله لمن حمده: من حمد الله سمع له لم يجزه. وقال أصحاب الشافعي يجزئه لأنه أتى باللفظ والمعنى ولنا أنه عكس اللفظ المشروع فلم يجزه كما لو قال في التكبير الأكبر الله، ولا نسلم أنه أتى بالمعنى فإن قوله سمع الله لمن حمده صيغة خبر تصلح دعاء، واللفظ الآخر صيغة شرط وجزاء لا تصلح لذلك فهما متغايران (فصل) إذا رفع رأسه من الركوع فعطس فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك لما عطس وللرفع فروي عن أحمد انه لا يجزئه لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع، والصحيح أن هذا يجزئه لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية وقد أتى به فأجزأ كما لو قاله ذا هلا وقلبه غير حاضر وقول احمد يحمل على الاستحباب لا على نفي الاجزاء حقيقة.
(فصل) إذا أتى بقدر الاجزاء من الركوع فاعترضته علة منعته القيام سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد عن الركوع، فإن زالت العلة قبل سجوده فعليه القيام لا مكانه. فإن زالت بعد سجوده إلى الأرض سقط القيام لأن السجود قد صح وأجزأ فسقط ما قبله. فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته وإن فعله جهلا أو نسيانا لم تبطل ويعود إلى جلسة الفصل ويسجد للسهو (فصل) وإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض فإنه يقوم فيركع وكذلك أن ركع وسقط قيل