أبي حنيفة انه ان سجد على أنفه دون جبهته أجزأه. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهة أشار أنفه والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والاجماع الذي قبله فلا يصح.
(فصل) ولا تجب مباشرة المصلي بشئ من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. ورخص في السجود على كور العمامة الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد. وسجد شريح على برنسه، وقال أبو الخطاب لا يجب مباشرة المصلى بشئ من أعضاء السجود الا الجبهة فإنها على روايتين، وقد روى الأثرم قال: سألت أبا عبد الله عن السجود على كور العمامة فقال:
لا يسجد على كورها ولكن يحسر العمامة وهذا يحتمل المنع وهو مذهب الشافعي لما روي عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، رواه مسلم ولأنه سجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على يديه ولنا ما روى أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى، وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد، رواه ابن ماجة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه