رجلا يقول العتمة صاح وغضب وقال: إنما هو العشاء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وانهم يعتمون بالإبل " وعن أبي هريرة مثله رواهما ابن ماجة. وإن سماها العتمة جاز فقد روى أبو داود باسناده عن معاذ أنه قال: أبقينا يعني انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة ولان هذا نسبة لها إلى الوقت الذي تجب فيه فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات.
* (مسألة) * قال (وإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح والوقت مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس، ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع فقد أدركها وهذا مع الضرورة) وجملته أن وقت الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا. وقد دلت عليه أخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك، والصبح ما جمع بياضا وحمرة ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح. فأما الفجر ب الأول فهو البياض المستدق صعدا من غير اعتراض فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب ثم لا يزال وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار لما تقدم في حديث جبريل وبريدة وما بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر " ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس كان مدركا لها " وفي إدراكها بما دون ذلك