رواه البخاري، والشفق الأول هو الحمرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم " وقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق " رواه أبو داود. وروي " ثور الشفق " وفور الشفق فورانه وسطوعه وثوره ثوران حمرته وإنما يتناول هذا الحمرة، وآخر وقت المغرب أول وقت العشاء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت العشاء " رواه الدارقطني وما رووه لا حجة لهم فيه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة عن أول الوقت قليلا وهو الأفضل والأولى ولهذا روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال " اجعل بين أذانك واقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والمتوضئ من وضوئه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته " إذا ثبت هذا فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة فيعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه " مسألة " قال (فإذا ذهب ثلث الليل ذهب الاختيار ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده) اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار فروي عن أحمد أنه ثلث الليل نص عليه أحمد في رواية الجماعة وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز ومالك لأن
(٣٩٣)