(فصل) وإذا ذكرت الناسية عادتها بعد جلوسها في غيره رجعت إلى عادتها لأن تركها لعارض النسيان فإذا زال العارض عادت إلى الأصل وإن تبين انها كانت تركت الصلاة في غير عادتها لزمها اعادتها ويلزمها قضاء ما صامته من الفرض في عادتها فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر العشر الأول فجلست السبعة التي قبلها مدة ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاة والصيام المفروض في السبعة وقضاء ما صامت من الفرض في الثلاثة لأنها صامته في زمن حيضها.
* (مسألة) * قال (والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد عملت عليه. وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض) هذا النوع الثاني من القسم الرابع وهي من لإعادة لها ولا تمييز وهي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله، والمشهور عن أحمد فيها أنها تجلس إذا رأت الدم وهي ممن يمكن أن تحيض وهي التي لها تسع سنين فصاعدا فتترك الصوم والصلاة، فإن زاد الدم على يوم وليلة اغتسلت عقيب اليوم