لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين يذهب بخشوع الصلاة ويمنع الاتيان بها على الكمال وربما حمله ذلك على العجلة فيها ولا يضر ذلك في اللبس * (مسألة) * قال (ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من لم يمسح حتى سافر أنه يتم مسح المسافر وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم " يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن " وهو حال ابتدائه بالمسح كان مسافرا، وقوله منذ كان الحدث يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف، هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وروي عن أحمد رواية أخرى ان ابتداءها من حين مسح بعد أن أحدث، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه فروى الخلال عنه أنه قال: امسح إلى مثل ساعتك التي مسحت. وفي لفظ قال: يمسح المسافر إلى الساعة التي توضأ فيها، واحتج أحمد بظاهر الحديث قوله يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن. ولان ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها فلم تحسب من المدة كما قبل الحدث، وقال الشعبي وأبو ثور وإسحاق: يمسح المقيم خمس صلوات لا يزيد عليها.
(٢٩٤)