وأمر به في حديث أم سلمة وحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده رواهما أبو داود وغيره وأمر به في حديث أم حبيبة وسهلة بنت سهل وحمنة بنت جحش وغيرهن وقد قيل في قول الله تعالى (فإذا تطهرن فائتوهن) يعني إذا اغتسلن. منع الزوج وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها.
والنفاس كالحيض سواء فإن دم النفاس هو دم الحيض إنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسا.
(فصل) فأما الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل في ظاهر كلام الخرقي وقال غيره فيها وجهان (أحدهما) يجب الغسل بها لأنها مظنة للنفاس الموجب فقامت مقامه في الايجاب كالتقاء الختانين ولأنها يستبرئ بها الرحم أشبهت الحيض، ولأصحاب الشافعي وجهان كالوجهين، والأول الصحيح فإن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل ههنا ولا هو في معنى المنصوص فإنه ليس بدم ولا مني وإنما ورد الشرع بالايجاب بهذين الشيئين. وقولهم انه مظنة قلنا المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو اجماع ولا نص في هذا ولا اجماع والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته ثم قد اختلفا في أكثر الأحكام فليس تشبهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام.
(فصل) إذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نص عليه أحمد وهو قول إسحاق وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها