صح غسلها وزال حكم الجنابة نص عليه أحمد وقال تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم قال ولا أعلم أحدا قال لا تغتسل الا عطاء فإنه قال الحيض أكبر قال ثم نزل عن ذلك وقال تغتسل وهذا لأن أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر.
(فصل) ولا يجب الغسل من غسل الميت وبه قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي، وعن علي وأبي هريرة أنهما قالا من غسل ميتا فليغتسل، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري واختاره أبو إسحاق الجوزجاني لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمل ميتا فليتوضأ " قال الترمذي هذا حديث حسن، وذكر أصحابنا رواية أخرى عن أحمد في وجوب الغسل على من غسل الميت الكافر خاصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يغتسل لما غسل أباه.
ولنا قول صفوان بن عسال الرازي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولأنه غسل آدمي فلم يوجب الغسل كغسل الحي، وحديثهم موقوف على أبي هريرة قاله الإمام أحمد وقال ابن المنذر ليس في هذا حديث يثبت ولذلك لا يعمل به في وجوب الوضوء على من حمله، وقد ذكر لعائشة قول أبي هريرة " ومن حمله فليتوضأ " قالت وهل هي إلا أعواد حملها؟
ذكره الأثرم باسناده ولا نعلم أحدا قال به في الوضوء من حمله، وأما حديث علي رضي الله عنه فقال أبو إسحاق الجوزجاني ليس فيه أنه غسل أبا طالب إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم " اذهب فواره ولا