* (مسألة) * قال (والخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار) هذا الصحيح من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى لا يجزئ إلا الأحجار اختارها أبو بكر وهو مذهب داود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار وأمره يقتضي الوجوب ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم.
ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال " بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع " فلولا انه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع لأنه لا يحتاج إلى ذكره ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى، وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستجمر برجيع أو عظم رواه مسلم، وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها. وروى طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها وليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب " رواه الدارقطني، وقال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاوس، ولأنه متى ورد النص بشئ لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى والمعنى ههنا إزالة عين النجاسة وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول ولابد أن يكون ما يستجمر به منقيا لأن الانقاء مشترط في الاستجمار