فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث كخروج الدم اليسير من أنفه، فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور فإن المسجد يصان عن هذا كما يصان عن البول فيه. ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه لم يكن لها ذلك (فصل) وان خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم يجد مكانا غيره أولم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل) يعني مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون، وقال بعض أصحابنا يلبث بغير تيمم لأن التيمم لا يرفع الحدث وهذا غير صحيح لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة، ولان هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة، وقولهم لا يرفع الحدث قلنا إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث في إباحة ما يستباح به.
(فصل) إذا توضأ الجنب فله اللبث في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، وقال أكثر أهل العلم لا يجوز للآية والخبر. واحتج أصحابنا بما روي عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث وهذا إشارة إلى جميعهم