وعلى الرواية التي رويت أنه " لا يصام في السفر في شهر رمضان واجب " فإنه لا يصح هذا الصوم بحال (1).
والأقرب أن صومه نفلا أو عن نذر معين مقيد بالسفر باطل.
لنا: قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (2)، وإيجاب العدة يستلزم إيجاب الإفطار. وقوله - عليه السلام -: " ليس من البر الصيام في السفر " (3).
احتج بأنه زمان لا يجب صومه عن رمضان، فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعين الصوم فيها.
والجواب: الفرق أن هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان ووجوب الإفطار، بخلاف غيره من الأزمنة. ولأنه يجب إفطاره في السفر فأشبه العيد في عدم صحة صومه.
مسألة: قال الشيخ: إذا أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان أنه من رمضان لقيام بينة عليه قبل الزوال جدد النية وصام وقد أجزأه، وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء (4). ونحوه قال ابن أبي عقيل (5).
وأطلق ابن الجنيد (6) وقال: إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام فعلم فيه أنه من رمضان فصامه معتقدا لذلك أجزأ عنه وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال، وقد سبق البحث في ذلك.