وعن محمد بن شهاب الزهري، قال: سمعت علي بن الحسين - عليهما السلام - يقول: يوم الشك أمرنا بصيامه ونهينا عنه، أمرنا أن يصوم الإنسان على أنه من شعبان، ونهيا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال (1).
ولأنه إما أن يكون صوم يوم الشك واجبا عليه من رمضان إذا خرج منه أو لا، والأول باطل، وإلا لم يجز له إفطاره، ولكان صومه واجبا، وهو باطل إجماعا.
وبما رواه قتيبة الأعشى، عن الصادق - عليه السلام - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن صوم ستة أيام: العيدين، وأيام التشريق، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان (2).
وفي الموثق عن عبد الكريم بن عمرو قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم - عليه السلام -، فقال: لا تصم في السفر، ولا العيدين، ولا أيام التشريق، ولا اليوم الذي يشك فيه (3).
وإن كان الثاني لم يجز له أن ينوي الوجوب، لأن نية ما ليس واجبا على وجه الوجوب قبيحة لعدم المطابقة.
احتج الشيخ بإجماع الفرقة، وأخبارهم على أن من صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان، ولم يفرقوا. قال: ومن قال من أصحابنا: لا يجزئه، تعلق بقوله - عليه السلام -: " أمرنا أن نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان ونهينا عن أن نصومه من شهر رمضان " وهذا صامه بنية شهر رمضان، فوجب أن لا يجزئه،