ولأنه أحوط. ولأنه بدل فيساوي المبدل.
والجواب: مع صحة السند وحملها على الاستحباب، ويحتمل المساواة في الإيجاب لا في القدر، أو إنه أفطر متهاونا بالفرض ومستخفا به. والاحتياط معارض بالبراءة، والمساواة بين البدل والمبدل ممنوعة، ولهذا حرم الإفطار قبل الزوال في المبدل دون البدل.
ولأن ما عدا رمضان من الأيام متساوية، فإفطار بعضها له بدل مساو بخلاف رمضان، فيبعد تساويهما في العقوبة.
واعلم أن الشيخ في الجمل ذهب إلى التخيير بين الصوم والإطعام (2).
وفي المبسوط قولان: أحدهما: التخيير، ذكره في فصل أقسام الصوم (2).
والثاني: الترتيب، ذكره في فصل القضاء (3).
وأما الحكم الرابع: فالوجه ما قاله الأصحاب.
لنا: الروايات السابقة.
احتج ابن أبي عقيل بالأصل.
ولأنه زمان لم يتعين للصوم، فلا تجب به الكفارة كقبل الزوال.
ولما رواه عمار بن موسى فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (4).
والجواب: معارض بالاحتياط، وعدم التعيين بعد الزوال ممنوع، والرواية ضعيفة السند ومحمولة على العاجز.