فعليه صيام ذلك اليوم، وان خرج من أهله قبل طلوع الفجر فليفطر ولا صيام عليه، وان قدم بعد زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهرا، وان قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ان شاء.
(1021) 89 - سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد السفر في رمضان فطلع الفجر وهو في أهله فعليه صيام ذلك اليوم، وإذا سافر لا ينبغي ان يفطر ذلك اليوم وحده، وليس يفترق التقصير والافطار، فمن قصر فليفطر.
(1022) 90 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لله علي ان أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فعرض له امر لا بد له من أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية.
(1023) 91 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر قال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم.
(1024) 92 - عنه عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال: نعم.
(1025) 93 - أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقه