وقال ابن حمزة: إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعليه كفارة مثل كفارة من فطر يوما من شهر رمضان، وإن أفطر لغير ذلك فكفارته صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (1).
وقال أبو الصلاح: إن أفطر يوما عزم على صومه قضاء قبل الزوال فهو مأزور، وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره، ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين (2).
وظاهر كلام ابن أبي عقيل (3) يقتضي سقوط الكفارة، فإنه قال: من جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو صوم من شهر رمضان أو كفارة أو نذر أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه.
والخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في كونها كبرى أو صغرى. الثاني: هل الصغرى كفارة يمين أو أحد أقسامها؟ الثالث: هل الإطعام مخير فيه بينه وبين الصيام أو مرتب؟ الرابع: هل تجب الكفارة أم لا؟
الخامس: الإفطار قبل الزوال هل هو حرام أم لا؟ فإن كلام أبي الصلاح يشعر بتحريمه، ولم يتعرض غيره لذلك، وإن كان كلام ابن أبي عقيل يشعر بذلك فإنه قال: ومن أصبح صائما لقضاء كان عليه من شهر رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك.
أما الأول والثاني والثالث فالمعتمد فيها اختيار الشيخ.
لنا: ما رواه هشام بن سالم في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع