ويفرق الباقي. والأول هو الأظهر بين الطائفة، وبه أفتي، لأن الأصل يقتضيه (1).
لنا: إنه مسارعة إلى فعل الخير، ومبادرة إلى إبراء الذمة، فيكون أولى.
ولأن القضاء تابع للأداء في صفته، والتتابع واجب في الأداء، فكذا يجب في القضاء، إلا أن الإجماع دل على عدم وجوبه، فيبقى الرجحان المطلق على الأصل، فإن الدليل إذا دل على انتفاء المركب لم يدل على نفي جزءيه معا، ولا على أحدهما معينا.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي الشهور شاء أياما متتابعة، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليحص الأيام، فإن فرق فحسن، وإن تابع فحسن (2).
وفي الصحيح عن ابن سنان، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل، وإن قضاه متفرقا فحسن (3).
احتج القائلون بأولوية التفريق بأن الفرق بين القضاء والأداء إنما يحصل به، فيكون أولى.
وما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال:
سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينهما أياما،