وأما الحكم الخامس: فالأقرب المشهور.
لنا: الأصل عدم وجوب التعيين.
ولأنه قد كان مخيرا قبل الشروع فكذا بعده.
وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: صوم النافلة لك أن يفطر ما بينك وبين الليل متى شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر (1).
احتج أبو الصلاح بقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (2).
ولأنه بالشروع في الصوم وقع بدلا من رمضان في نفس الأمر، فيجب إتمامه كالمبدل، إذ لولاه لكان إتمامه مستحبا، فلا يكون مجزئا عن الواجب.
ولرواية زرارة في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - في قوله: لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (3).
والجواب: إن كان النهي متوجها إلى الواجب مسلم، لكن نحن نمنع وجوبه قبل الزوال، وإن كان متوجها إلى الندب منعنا كونه للتحريم.
ولأن المنهي متى يكون حراما إذا لم يقم غيره مقامه، وإذا قام غيره ممنوع، لكن هنا العمل يقوم مقامه غيره، هو القضاء بعد ذلك.
ولأن النهي يتناول إبطال جميع الأعمال، إذ الجمع المضاف للعموم، وذلك إنما يكون بالكفر، ونمنع وجوب الإتمام في البدل بمعنى أنه يجب عينا،