صام ثلاثة أيام بدلا من الكفارة. وقد رويت رواية أن عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان، والعمل على ما قدمناه.
ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية: من أفطر مستحقا بالفرض يلزمه هذه الكفارة عقوبة وتغليظا، ومن أفطر على غير ذلك الوجه فليس عليه إلا الأول.
وقد رويت أخرى: أنه ليس عليه شئ (1).
ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ.
وقال علي بن بابويه في رسالته (2) وولده في المقنع (3): عليه مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان. وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر صام يوما بدل يوم، وصيام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.
والمفيد - رحمه الله تعالى - ذهب إلى ما قاله الشيخ في النهاية، وكذا ابن الجنيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وابن إدريس (7).
وفي موضع آخر قال: كفارة يمين (8).
وقال ابن البراج: عليه كفارة يمين. قال: وقد ذكر أن عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان والاحتياط يقتضيه (9).