يصوم أكثر من ثمانية أيام ثم يقطعها.
وقال السيد المرتضى: إنه مخير بين المتابعة وبين التفريق. وقد روي أنه كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا في الثمانية الأول (1) بين المتابعة والتفريق، ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء (2).
وفي المسائل الناصرية: عند أصحابنا أنه مخير بين التتابع والتفريق (3).
وقال المفيد: إن شاء قضاه متتابعا، وإن شاء قضاه متفرقا أيهما فعل أجزأه.
وقد روي عن الصادق - عليه السلام - أنه إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذا إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية الأيام إن شاء ثم فرق الباقي.
قال: والوجه في ذلك إنه تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرقا بين الشهر في وصفه وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأمرين، والذي قدمنا من التخيير بين المتابعة والتفصيل على حسب ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيناه (4).
وقال علي بن بابويه (5): أنت بالخيار إن شئت قضيت متتابعا، وإن شئت قضيت متفرقا.
وقال ابن إدريس: اختلف قول أصحابنا في ذلك، فبعض يذهب إلى أن الأفضل الإتيان به متتابعا، وبعض يقول: الأفضل أن يأتي به متفرقا، ومنهم من قال: إن كان الذي فاته عشرة أيام أو ثمانية فليتابع بين ثمانية أو بين ستة