الأول.
لنا: أنه نذر صوم زمان لا ينعقد صومه، فلا ينعقد نذره، كما لو نذر صوم الليل ولم يعلم به.
ولأن صوم العيد حرام، فلا يقع قربة، فلا يصح نذره، ووجوب القضاء تابع للأداء (1).
احتج بما رواه القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟
أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيام كلها، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى (2).
ولأنه نذر صوما على وجه الطاعة ظاهرا ولم يسلم له الزمان فكان عليه القضاء لانعقاد نذره كالمسافر.
والجواب: طريق الرواية لا يحضرني الآن حال رواتها، ومع ذلك فهي مرسلة ولا تدل على المطلوب، لاحتمال أن يكون الأمر بالقضاء متوجها إلى المريض والمسافر، أو (3) يكون للاستحباب ولا نزاع فيه. ونمنع كون النذر منعقدا، لأنه تناول زمانا لا يصح صومه، فكان كما لو نذر الليل جاهلا به، والفرق بينه وبين المسافر ظاهر، لأن العيد زمان لا يقع فيه صوم البتة، وزمان المسافر يصح فيه الصوم منه مع التقييد بالسفر من غيره من المقيمين، فلهذا