هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة المسندة ولو صح كان الوجه فيه ما ذكرناه من أن من خرج قبل مغيب الشمس وكان قد بيت نية السفر يجوز له الافطار، وإن كان يكون به تاركا فضلا ومهملا ما هو أولى به إلا أنه لا يكون بذلك عاصيا يستحق به العقاب.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه التقصير لا يجوز له ان يفطر ويقصر حتى يغيب عنه اذان مصره).
يدل على ذلك ما رواه:
(675) 50 - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجر ان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن التقصير قال: إذا كنت في المواضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر، وإذا قدمت من سفر فمثل ذلك.
(676) 51 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس؟ قال: إذا خرجت فصل ركعتين.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يجوز لاحد ان يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا إلا صوم ثلاثة أيام دم المتعة من جملة العشرة الأيام).
يدل على ذلك ما رواه:
(677) 52 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن الصيام في السفر فقال: لا صيام في السفر قد صام أناس على عهد رسول الله