الشيخ، بل على التبييت وعدمه، فكما حمل على الإفطار مع التبييت إذا خرج قبل الزوال، وعدمه إذا خرج بعده نحمله نحن على ذلك أيضا، بناء على أن الغالب أن من خرج قبل الزوال نوى من الليل، وإن خرج بعده لم ينو، فذكر هذا القيد بناء على الغالب لا على أنه علة، ورواية أبي بصير مرسلة، ولم يسندها أيضا إلى إمام، فليست حجة مع احتمالها للتأويل، فإن من خرج بعد الزوال يصدق عليه أنه قد خرج بعد طلوع الفجر فيحمل عليه، وهذان هما الجوابان عن روايتي سماعة.
والإجماع إن صح فهو مسلم، لأنا نقول بموجبه، إذ مع خروجه بعد الزوال يتم صومه، ونمنع تناول الآية وهو قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (1) لمن خرج قبل الزوال، إذ بخروجه إلى السفر ينتفي الصوم، فلا يجب الإتمام.
وقوله: " إذا خرج بعد الزوال مع تبييت النية للسفر أمسك وعليه الإعادة " ليس بعيدا من الصواب، إذ لم يتحقق منه شرط الصوم وهو النية.
احتج علي بن بابويه بأنه مسافر فوجب عليه التقصير مطلقا، لعموم الآية.
ولأن السفر مناف للصوم، والصوم عبادة لم تقبل التجزئ، وقد حصل المنافي في جزء منه فأبطله، إذ يمتنع اجتماع المتنافيين، فيبطل اليوم أجمع ببطلان جزئه.
وبما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل (2).
والجواب عن الأول: المنع من الملازمة، لأن المسافر الذي يجب عليه