الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية أيقع عليها؟ قال: نعم (1).
وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض يواقعها؟ قال: لا بأس به (2).
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان، فإن ذلك محرم عليه (3).
وفي الصحيح عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال:
سبحان الله أما تعرف حرمة شهر رمضان؟! إن له في الليل سبحا طويلا، قلت:
أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر؟ فقال: إن الله - عز وجل - رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث السفر، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان، وأوجب عليه قضاء الصيام ولم يوجب عليه تمام الصلاة إذا آب من سفره، ثم قال: والسنة لا تقاس، وأني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري (4).