ولا ينبغي أن يمتلئ من الطعام والشراب (1).
وقال ابن الجنيد (2): إن ذلك مكروه، وهو اختيار ابن إدريس (3).
وقال أبو الصلاح: لا يجوز لمن سقط عنه فرض الصوم ببعض الأعذار أن يمتلئ من الطعام والشراب، بل يقتصر على ما يمسك الرمق. ولا يجوز له الجماع مختارا ما لم يخف فسادا في الدين (4). والأقرب عندي الكراهة في الجميع.
لنا: قوله تعالى: " ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (5) معناه: فليفطر وعليه عدة من أيام أخر.
ولأن المقتضي للإباحة موجود، والمانع لا يصلح للمانعية فتثبت الإباحة.
أما الأول: فلقوله تعالى: " فأتوا حرثكم أنى شئتم " (6). وأما الثاني: فلأن المانع لو كان لكان إنما هو رمضان، لكنه إنما يكون مانعا لو وجب صومه، والتالي: منتف فينتفي المقدم.
وما رواه عمر بن يزيد في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يسافر في شهر رمضان أله أن يصيب من النساء؟ قال: نعم (7).
وفي الصحيح عن علي بن الحكم قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان، فقال: لا بأس به (8).
وفي الموثق عن داود بن الحصين: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن