وخصص، فإذا ساغ له التخصيص ساغ لخصمه ذلك وبطل استدلاله بالعموم، لأنه المستدل به وما سلم له، وكل من استدل بعموم، ولم يسلم له، وخصصه، ساغ لخصمه تخصيصه، لأنه ما هو أولى بالتخصيص من خصمه ويبطل استدلاله بالعموم.
وذهب شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله إلى أنه متى خرج إلى السفر قبل الزوال، فإنه يحب عليه الإفطار، فإن صامه، لا يجزيه صيامه، ووجب عليه القضاء، وإلى هذا القول أذهب، وبه أفتي، لأنه موافق لطاهر التنزيل، والمتواتر من الأخبار.
وقال ابن بابويه في رسالته: يجب عليه الإفطار، وإن خرج بعد العصر والزوال، وهذا القول عندي أوضح من جميع ما قدمته من الأقوال،، لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، وليس على المسألة ولا قول بها (1) إجماع منعقد، ولا أخبار مفصلة متواترة بالتفصيل والتخصيص، وإذا كان كذلك، فالتمسك بالقرآن أولى، لأن هذا مسافر، بلا خلاف، ومخاطب بخطاب المسافرين، من تقصير صلاة وغير ذلك.
وإذا خرج الرجل والمكلف بالصيام إلى السفر، فلا يتناول شيئا من الطعام أو الشراب، أو غير ذلك من المفطرات إلى أن يغيب عنه أذان مصره، وقد روي، أو يتوارى عنه جدران بلده (2) والاعتماد على الأذان المتوسط.
ويكره له أن يتملى من الطعام، ويروي من الشراب، ويزيد الكراهة، وتتأكد في قرب الجماع، إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: ولا يجوز له أن يقرب الجماع، وهذا اللفظ الذي هو لا يجوز يحتمل تغليظ الكراهة، ويحتمل الحظر، ولا دليل على الحظر، لأنه غير مكلف بالصيام، وهو داخل في قوله تعالى: " نساؤكم