وقال سلار: ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام: بدل المتعة، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة.
وقد روي جواز صوم التطوع في السفر (1)، وهو اختيار ابن البراج (2)، وابن إدريس (3) أيضا.
وقال ابن حمزه: صيام النفل في السفر ضربان: مستحب وهو ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي - صلى الله عليه وآله -، وجائز وهو ما عدا ذلك. وروي كراهة صوم النافلة في السفر، والأول أثبت (4)، والأقرب الكراهة، وهو اختيار ابن البراج، وابن إدريس أيضا.
لنا: قوله - عليه السلام -: " ليس من البر الصيام في السفر " (5)، وهو عام في الفرض والنفل.
وما رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر، فقال: فريضة، فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم (6).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وآله - يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره (7).