أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها خمار إلا أن تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(1016) 84 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
(1017) 85 - عنه عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تخرج في رمضان إلا للحج أو العمرة أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده.
(1018) 86 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخروج إذا دخل رمضان فقال: لا إلا فيما أخبرك به، خروجا إلى مكة أو غزوا في سبيل الله أو مالا تخاف هلاكه، أو أخا تخاف هلاكه وقال: انه ليس أخ من الأب والام.
(1019) 87 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في رمضان قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فان شاء صام وان شاء أفطر.
(1020) 88 - عنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر؟ قال: إذا طلع الفجر ولم يشخص