وقال المفيد: يؤخذ بالصيام إذا بلغ الحلم، أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات قبل أن يبلغ الحلم، وبذلك جاءت الأخبار (1).
وقال ابن الجنيد (2): يستحب أن يعود الصبيان وإن لم يطيقوا الصيام، ويؤخذوا إذا أطاقوا صيام ثلاثة أيام تباعا.
وقال ابنا بابويه (3): يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه، فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر، وإذا صام ثلاثة أيام ولاء أخذ بصوم الشهر كله، ورواه الصدوق أبو جعفر في كتاب من لا يحضره الفقيه (4). والأقرب ما ذكره في المبسوط.
لنا: أنه تمرين على العبادة فكان مستحبا للسبع مع الطاقة، لأنه ادعى إلى فعل الطاعة مع البلوغ، وتقبل (5) النفس ملكة القبول للطاعات، وأداء الواجبات، ومنعا لها عن الأخلاق الذميمة.
ويؤيده ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا في سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، فإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش أفطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقونه، فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء سبع ما أطاقوا من الصيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا (6).