قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه من الأقوال، لأن أصحابنا مختلفون في ذلك، وليس على المسألة إجماع ولا أخبار مفصلة متواترة، فالتمسك بالقرآن حينئذ أولى، لأنه مسافر بلا خلاف، ومخاطب بخطاب المسافرين من تقصير صلاة وغير ذلك (1). والمعتمد عندي قول المفيد - رحمه الله -.
لنا: على وجوب الإفطار مع الخروج قبل الزوال أنه مسافر فيدخل تحت قوله تعالى: " أو على سفر " (2).
ولأن أكثر النهار مضى وهو مسافر، فكان له حكم جميعه على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى.
وما رواه الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه. وهذا الحديث رواه الشيخ في الحسن (3)، وابن بابويه في الصحيح (4).
ولأن هذا الزمان محل النية في الصوم للساهي والجاهل، فوجب أن يكون محل النية في الإفطار لمن تجدد له عزم السفر المنافي للصوم، وعلى إتمام الصوم لو خرج بعد الزوال قوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى الليل " (5).
ولأنه شرع في الصوم وعقده عقدا مشروعا (6)، فوجب أن يكون صحيحا