احتج السيد المرتضى بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟
فقال: نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (2).
ولأنه يجوز له تجديد النية في القضاء إلى الزوال، ويجوز في رمضان. أما أولا: فلأنه أولى من حيث أنه زمان معين له. وأما ثانيا: فلأنه أصل، فيكون الفرع ثابتا على حده.
وأما صدق المقدم قلما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن الرجل يبدو له بعد ما أصبح ويرتفع النهار أيصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (3)، وغير ذلك من الروايات.
والجواب عن الحديثين السابقين: إن المقصود بهما القضاء، لأن سياقهما يدل عليه.