الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " (1).
سوغ الأكل والشرب مطلقا إلى غاية التبيين فيكون محرما بعده، وهو متناول لكل مأكول ومشروب. ثم أمر بإتمام الصوم، وهو الإمساك عن المأكول والمشروب وغيرهما.
وما رواه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول:
لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء (2).
وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: الصيام من الطعام والشراب. الحديث (3). وهو عام في كل مطعوم ومشروب، ويتناول المعتاد وغيره، فلا وجه للتخصيص.
ولأن الاغتذاء يحصل به كما يحصل بالمعتاد، فكان مشاركا له في المقتضي للمنع.
احتج السيد المرتضى بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد، لأنه المتعارف، فيبقى الباقي على أصل الإباحة.
والجواب: المنع من تناول المعتاد خاصة، بل يتناول غير المعتاد كما يتناول المعتاد.
ولأن العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل والتحريم الشرعيين إلى اختيار المكلفين، والتالي باطل فالمقدم مثله.