الكيدري (1)، وهو حسن.
لنا: إنه من الاكتسابات، وما رواه عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: على كل امرئ غنم أو اكتسب الخمس (2)، وهو عام وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة (3).
احتج السيد المرتضى بالإجماع، وبما روي أن النبي - صلى الله عليه وآله - لما بعث معاذا إلى اليمن وقال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة والشعير والكرم والنخل، وأيضا فإن الأصل أن لا حق من في الأموال، فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل (4).
والجواب عن الإجماع: إنه ممنوع إن قصد الخمس، وأما إن قصد الزكاة فحق، لكنا نحن نقول: أنه يجب فيه الخمس لا الزكاة.
وعن الثاني: بالقول بالموجب، فإن الزكاة إنما تجب في الغلات المذكورة خاصة.
وعن الثالث: بأن الأصل قد يخالف الدليل وقد بيناه.
إذا عرفت هذا فلا وجه لتخصيص العسل والمن، بل كلما يجتني كالترنجبين