المرتضى (1)، وابن زهرة (2)، وسلار (3)، واختار ابن حمزة (4) الأول، واختار ابن البراج (5) قوله في الخلاف، وهو قول ابن إدريس (6)، واعتبر أبو الصلاح (7) بلوغ قيمته دينارا واحدا، ورواه ابن بابويه في المقنع (8)، ومن لا يحضره الفقيه. والأقرب الأول.
لنا: أصالة براءة الذمة، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام -: عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (10).
احتج ابن إدريس بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص، ولم يستثنوا غيرهما، بل إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلا كان المعدن أو كثيرا، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار، وهذا إجماع منهم بغير خلاف (11).