لنا: إن قول فقهائنا، ولم نقف لهم على مخالف، فوجب المصير إليه.
وما رواه أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا تعط أحدا أقل من رأس (1).
لا يقال: هذا الحديث مرسل فلا يعمل عليه.
لأنا نقول: الحجة في قول الفقهاء، فإنه يجري مجرى الإجماع، وإذا تلقت الأمة الخبر بالقبول لم يحتج إلى سند.
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن المبارك قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن صدقة الفطرة - إلى أن قال: - قلت: فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين، فقال: تفرقها أحب إلي، فلا بأس بأن تجعلها فضة والتمر أحب إلي (2). فأطلق استحباب التفرقة من غير تفصيل.
والجواب: أنه ليس دالا على المطلوب، إذ لا تقدير فيه لإعطاء الفقير، وترك التفصيل لا يدل على صورة النزاع وبالخصوص إذا قام هناك معارض.
قال الشيخ في الإستبصار: يحتمل هذا الخبر أشياء منها: إن جواز التفريق في حال التقية، لأن مذهب جميع العامة موافق ذلك، ولا يوافقنا على وجوب عطاء رأس لرأس. ومنها: أنه ليس في الخبر تجويز تفريق رأس واحد، فيجوز أن يكون أشار إلى من وجبت عليه عدة أصواع. ومنها: إن عند اجتماع المحتاجين وأن لا يكون هناك ما يفرق عليهم يجوز تفريق الرأس الواحد (3).
وكلامه هنا يدل على وجوب إعطاء رأس لرأس، ولم يتعرض في هذا