دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا ليطيب لهم به الولادة، أنه ليس شئ عند الله تعالى يوم القيامة أعظم من الزنا، أنه يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا (1).
وعن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني - عليه السلام - أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤونة (2).
وعن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وآخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم وضياعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده، قال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم (3).
احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة (4)، وبما رواه عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة (5).
والجواب عن الأول: أنه معارض بالاحتياط، مع أن الأصالة (6)، لا يعمل به