ونص أكثر علمائنا نحوه، حيث قالوا: أقل ما يعطى الفقير صاع واحد، ذكره السيد المرتضى (1)، والمفيد (2)، وابن الجنيد (3)، والشيخان (4) (5)، وسلار (6)، وابن إدريس (7)، وابن حمزة (8)، وابن زهرة (9) حتى أن السيد المرتضى قال في الإنتصار: مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. ثم استدل بالإجماع، وبحصول اليقين ببراءة الذمة، وحصول الإجزاء بذلك دون غيره، ولأن كل من قال: إن الصاع تسعة أرطال ذهب إلى ما ذكرناه، فالتفرقة بين المسألتين خلاف الإجماع (10).
ولم أجد من علمائنا السابقين قولا يخالف ذلك سوى قول شاذ للشيخ في التهذيب: إن ذلك على الاستحباب حيث تأول حديث إسحاق بن المبارك فقال: المعنى أنه إذا كان هناك جماعة محتاجون كان التفريق عليهم أفضل من إعطائه واحدا، فأما إذا لم يكن هناك ضرورة فالأفضل إعطاء رأس لرأس (11). والمعتمد الأول.