رأس الماء ففيه الخمس (1).
وقال ابن إدريس: يجب فيه الخمس وإن لم يكن غوصا (2)، وهو جيد.
لنا: إنه نوع اكتساب واغتنام، فوجب فيه الخمس كسائر الاكتسابات.
وقول الشيخ: " أنه ليس بغوص " مسلم، لكن لا يلزم من نفي الخاص نفي العام، والحكم معلق بالعام.
مسألة: أورد ابن إدريس: في كتابه سؤالا فقال: لو أن غائصا غاص دفعة فأخرج أقل من قيمة دينار، ثم غاص ثانية فأخرج مثله وكمل بهما الدينار هل يجب فيهما الخمس؟ وأجاب بالوجوب فيهما، لأن الغوص مصدر، ومعناه المغوص، والمغوص: اسم جنس يتناوله الدفعة والدفعات. قال: وكذا القول:
لو وجد كنزا ينقص عن عشرين دينارا، ثم وجد مرة ثانية كنزا ينقص عن عشرين. ثم قال بعد ذلك: والأقوى عندي والأولى أنه لا يجب في المسألتين معا الخمس، إلا أن يبلغ كل دفعة في الغوص والكنوز المقدار المراعى في كل واحد منهما بانفراده، لا مجتمعا مع الدفعة الأخرى، لأن كل دفعة ينطلق عليه اسم المغوص حقيقة لا مجازا، وكذا الكنوز، ويعضد ذلك قوله تعالى:
" لا يسئلكم أموالكم "، وإن الأصل براءة الذمة. وأيضا إذا أوجد الإنسان لقطة أقل من درهم ثم وجد أخرى أقل من قيمة الدرهم فلا خلاف في عدم وجوب التعريف وإن بلغتا الدرهم وأكثر، ثم قال: ولي في الأولى نظر (3). وهذا اضطراب منه وتخبط في الفتوى.
والوجه أن نقول: أما الغوص فيجب فيه إذا بلغ قيمة دينار، سواء تعدد